للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصح في الشحوم (١) وأما

المعدود المختلف فيصح في الحيوان منه آدميًا كان أو غيره (٢) ولا يصح في فواكه معدودة. وعنه يصح في الفواكه (٣) والموز والخضروات لأن كثيرًا من ذلك يتقارب ويمكن ضبطه بالصغر والكبر، وبعضها بالوزن كالبقول، فأما المكيلة كالرطب والموزونة كالعنب فيصح، ولا يصح في جلود (٤) لأنها مختلفة، ولا في بيض ورمان ونحوها، وقيل يصح فيضبط نحو رمان بوزن ويصح في شهد (٥) وزنًا ويصح في أثمان ويكون رأس المال غيرها (٦) وفي فلوس عديدة أو وزنية ولو كان رأس مالها أثمانا لأنها عرض لا ثمن وهذا أصوب (٧) لكن إن كانت وزنية فأسلم فيها موزونًا (٨) لم يصح لاجتماعها في علة ربا النسيئة، ويصح بعرض (٩) فلو جاءه بعين ما أخذ منه عند

محله لزمه قبوله إن اتحد صفة، ومنه لو أسلم

(١) (ويصح في الشحوم) قيل لأحمد: إنه يختلف. قال: كل سلف يختلف.

(٢) (أو غيره) الصحيح من المذهب صحة السلم في الحيوان، وروى عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن والشعبى ومجاهد والزهري والأوزاعى والشافعي وإسحق وأبى ثور وفيه حديث رافع وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال "أمرنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أبتاع البعير بالبعير وبالأبعرة إلى مجيء الصدقة" رواه أبو داود، وعنه لا يصح روى عن عمر، وروى عن علي أنه باع جملًا له يدعى عصيفر بأربعة أبعرة إلى أجل.

(٣) (في الفواكه إلى آخره) وبه قال الأوزاعى وأبو حنيفة والشافعي، والمذهب لا يصبح في البقول لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها.

(٤) (في جلود) ولا يمكن ذرعها لاختلاف الأطراف وبه قال الشافعي. وعنه يصح نصره في الشرح لأن التفاوت في ذلك معلوم.

(٥) (شهد) وهو العسل في شمعه لأنه اتصال خلقة كالنوى في التمر والعظم في اللحم.

(٦) (غيرها) لأنه محرم النساء بين النقدين، كل ما لين حرم النساء فيهما لا يجوز أن يسلم أحدهما في الآخر.

(٧) (أصوب) لكن تقدم أنها ملحقة بالأثمان على الصحيح فلا يصبح إن كان رأس مالها أثمانًا لفوات التقاضي.

(٨) (موزونًا) كصوف ونحوه كخـ / وكتان.

(٩) (بعرض) أن لم يجر بينهما ربا النسيئة كتمر في فرس وحمار في حمار.

<<  <  ج: ص:  >  >>