للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يختلف به عدد الطلاق]

الطلاق بالرجال (١) وعنه الطلاق بالنساء (٢) فعلى المذهب لا يملك العبد غير طلقتين ولو طرأ رقه (٣) وقال الموفق ومن تابعه: يملك الثالثة (٤) وذكر الشيخ أن قوله الطلاق يلزمنى ونحوه كعليّ الطلاق يمين باتفاق العقلاء والفقهاء، وخرجه على نصوص أحمد (٥) وقال: إن حلف به ونوى النذر كفر عند أحمد (٦) وإن قال أنت

طالق ونوى الثلاث طلقت ثلاثًا (٧) وعنه واحدة (٨) وإن قال الطلاق يلزمني أو عليّ

(١) (بالرجال هذا المذهب، روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب ومالك والشافعي واسحق وابن المنذر، لما روى أبو رزين قال "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} فأين الثالثة؟ قال: تسريح بإحسان" رواه أحمد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر وصححه ابن القطان، وعن عائشة مرفوعًا "طلاق العبد ثنتان" رواه الدارقطني بإسناد ضعيف.

(٢) (بالنساء) فيملك زوج الحرة ثلاثًا وإن كان عبدًا، وزوج الأمة اثنتين إن كان حرًا، روي ذلك عن علي وجماعة.

(٣) (ولو طرأ رقه) باعتباره بالرجال كلحوق ذمي بدار حرب فاسترق وقد كان طلق طلقتين قلا يملك الثالثة، هذا أحد الوجهين أطلقهما في الترغيب.

(٤) (يملك الثالثة) لأن اثنتين لما وقعتا كانتا غير محرمتين فلا تنقلبان محرمتين برقه.

(٥) (على نصوص أحمد) قال في الفروع وهو خلاف صريحها.

(٦) (عند أحمد) ونصره في أعلام الموقعين وهو كالذي قبله.

(٧) (طلقت ثلائًا) وهو المذهب على ما اصطلحناه "صححه في الشرح، وبه قال مالك وأبو عبيد والشافعي وابن المنذر.

(٨) (واحدة) اختارها الخرقي والقاضي والشريف وأبو الخطاب، وهو المذهب عند المتقدمين، وبه قال الحسن وعمرو بن دينار والأوزاعي وأصحاب الرأي، لأن هذا اللفظ لا يتضمن عددًا ولا بينونة فلم يقع به ثلاث؛ ووجه الأول أنه نوى بلفظه ما يحتمل كقوله أنت طالق ثلاثًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>