للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهل تستحق النفقة على روايتين (١) ولا حد على قاذفها بل يعزر. تتمة: إذا تزوج بكرًا فدخل بها فوجدها حبلى قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "لها الصداق بما استحللت منها والولد عبد لك وإذا ولدت فاجلدوها ولها الصداق ولا حد لعلها

استكرهت" رواه أبو داود بمعناه من طرق، قال الخطابى لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به وهو مرسل، وفي التهذيب قيل لما كان ولد زنا وقد غرته من نفسها وغرم صداقها أخدم ولدها وجعله له كالعبد، ويحتمل أنه أرقه عقوبة لأمه على زناها وغرورها ويكون خاصًّا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ويحتمل أنه منسوخ.

كتاب النكاح وخصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢)

وهو (٣) شرعًا عقد التزويج (٤) والمعقود عليه منفعة الاستمتاع لا ملك المنفعة، وقال القاضي في أحكام القرآن: المعقود عليه الحل لا ملك المنفعة (٥)، ويستحب لمن له شهوة ولا يخاف زنا (٦)

(١) (على روايتين) هذا مبنى على هل النفقة للحمل أو لها من أجله؟

(٢) خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكرت هنا لأنها أكثر منها في غيره.

(٣) (وهو) أي النكاح لغة الضم، ومنه تناكحت الأشجار أي انضم بعضها إلى بعض.

(٤) (عقد التزويج) عقد يعتبر فيه لفظ النكاح أو التزويج في الجملة، إلا إذا جعل صداق أمته عتقها انعقد بدونه.

(٥) (لا ملك المنفعة) ولهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة مع أنه لا ملك لها، وهو مشروع بالإجماع، ودليله من الكتاب والسنة.

(٦) (ولا يخاف زنا) على الصحيح من المذهب وهو قول أصحاب الرأي وظاهر قول الصحابة وفعلهم، وعنه أنه واجب على الإطلاق، واختاره أبو بكر وأبو حفص البرمكى.

<<  <  ج: ص:  >  >>