للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عقور ولو معلمًا (١) ولا يباح قتل الكلب غير ما تقدم (٢) ويباح اقتناؤها للضيد والماشية والحرث (٣) وإن رمى حجرًا يظنه صيدًا فأصاب صيدًا لم يحل ويحتمل أن يحل (٤) وإن عشعش في أرضه طائر لم يملكه. ولغيره أخذه. وإن رمى صيدًا فأصاب جماعة حل، وإن أثبته وأخذه غيره لزمه رده.

(فصل) والتسمية لازمة عند إرسال السهم والجارحة (٥) ولا يضر إن تقدمت يسيرا. وعنه تشترط مع الذكر دون السهو (٦) ولا يشترط أن يسمي بالعربية، وإن سمى على

صيد فأصاب غيره حل وإن سمى على سهم ثم ألقاه وأخذ غيره فرمى به لم يبح (٧) ويحتمل أن يحل.

كتاب الأيمان (٨)

(١) (معلما) لدفع شره عن الناس، قال الأزهري الكلب العقور هو كل ما يعقر ويفترس. ويحرم اقتناؤه لأذاه.

(٢) (ما تقدم) عن العقور والأسود البهيم. ولا تقتل كلبة عقرت من قرب ولدها أو خرقت ثوبه لأن ذلك ليس عادة لها بل تنقل بعيدًا عن الناس.

(٣) (والحرث) فإن اقتنى كلب الصيد ليحفظ له حرثًا أو ماشية إن حصلت أو ليصيد به إن احتاج الصيد احتمل الجواز والمنع.

(٤) (ويحتمل أن يحل) اختاره المصنف والناظم لأنه قصد صيدًا أشبه ما لو رآه.

(٥) (والجارحة) هذا المذهب وبه قال الشعبي وأبو ثور وداود وهو من مفردات المذهب.

(٦) (السهو) والفرق بين الصيد والذبيحة أن لذبح وقع في محله فجاز أن يسامح فيه بخلاف الصيد، ولأن في الصيد نصوصًا خاصة.

(٧) (لم يبح) قاله في المغنى والشرح، ويحتمل أن يحل قياسًا على ما لو سمى على سكين ثم ألقاها وأخذ غيرها.

(٨) (الأيمان) اليمين توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص، وأصلها يمين اليد، سمي الحلف بذلك لأن الحالف يعطى يمينه فيه كما في العهد والمعاقدة وهي وجوابها كشرط وجزاء، والأصل فيها الإجماع وسند، قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} وقوله {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} والسنة شهيرة بذلك منها قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة "إذا حلفت فرأيت غيرها خيرًا منها فأت الذي هو خير كفر عن يمينك" متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>