للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) وتعليم الكلب بثلاثة أشياء: أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل فإن أكل بعد تعلمه لم يحرم ما تقدم من صيده ولم يبح ما أكل منه في إحدى الروايتين (١) والثانية يباح (٢) وذو المخلب بأن يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعى ولا يعتبر ترك أكل (٣) ولا بد أن يجرحه. وما أصابه فم الكلب لم يجب

غسله في أحد الوجهين (٤) ويسن قتل الكلب الأسود البهيم وهو ما لا بياض فيه (٥) أو بين عينيه نكتتان (٦) كما اقتضاه الحديث الصحيح (٧) ويحرم صيده واقتناؤه وكذا الخنزير. ويجب قتل كلب

(١) (في إحدى الروايتين) وهي المذهب روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وبه قال عطاء وطاوس وعبيد بن عمير والشعبي والنخعي وسويد بن غفلة وأبو بردة وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاك وقتادة وإسحق وأبو حنيفة وأصحابه.

(٢) (يباح) روي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وسلمان وأبي هريرة وابن عمر حكاه عنهم الإِمام أحمد وبه قال مالك، وللشافعي قولان كالمذهبين. واحتج من أباحه بعموم قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} وبما روى أبو ثعلبة مرفوعًا "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل" رواه أحمد وأبو داود. ولنا ما روى عدي بن حاتم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فإن أكل فلا تأكل، فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه" متفق عليه، وهذا أصح لأنه متفق عليه قاله أحمد.

(٣) (الأكل) هذا المذهب، روى الخلال بإسناده عن ابن عباس: إذا أكل الكلب فلا تأكل وإذا أكل الصقر فكل فإنك تستطيع أن تضرب الكلب ولا تستطيع أن تضرب الصقر، ولم ينقل عن غيره خلافه إلا في الكلب.

(٤) (في أحد الوجهين) بل يعفى عنه صححه في التصحيح وتصحيح المحرر وجزم به في الوجيز لأن الله ورسوله أمرا بأكله ولم يأمرا بغسله، والثاني يجب وهو المذهب صححه في النظم.

(٥) (ما لا بياض فيه) قال ثعلب وإبراهيم الحربي كل لون لم يخالطه لون آخر فهو بهيم قيل لهما من كل لون قالا نعم.

(٦) (نكتتان) في إحدى الروايتين، قال في الآداب الكبرى وهو الصحيح وجزم به في المغنى والشرح.

(٧) (الصحيح) أي حديث جابر مرفوعًا "عليكم بالأسود البيهم ذي الطفيتين فإنه شيطان" رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>