وهو ما يجب بسبب نسك (٢) وحرم، وله تقديمها على الفعل المحظور لعذر بعد وجود السبب المبيح ككفارة يمين، وهو ثلاثة أضرب. أحدها على التخيير وهو نوعان: أحدهما يخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين كحلق ونحوه، ولا يجزئ الخبز واختار الشيخ الإِجزاء (٣) والمذهب خلافه، ويكون رطلين عراقيين وينبغي أن يكون بأدم ومما يأكل من بر وشعير أو ذبح شاة ولو حلق ونحوه لعذر (٤).
الثاني: الصيد ولو أراد الصدقة بثمن المثل لم يكن له ذلك في إحدى الروايتين (٥) فإن اختار المثل لم يجز أن يتصدق به حيًّا وله ذبحه أي وقت شاء فلا يختص بأيام النحر، فإن اختار الصوم وبقى من الطعام ما لا يعدل يومًا صام يومًا ولا يجب التتابع في هذا الصوم (٦) ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعضه. الضرب الثاني على الترتيب وهو ثلاثة أنواع: أحدها دم متعة وقران فيجب الهدي فإن عدمه موضعه أو وجده ولا ثمن معه إلا في بلده فصيام ثلاثة أيام في الحج (٧) ولا يلزمه أن يقترض ولو وجد من يقرضه ويعمل
(١)(الفدية) مصدر فداء، يقال فداه وأفداه أعطى فداءه.
(٢)(بسبب نسك) كدم متعة وقران وما وجب لترك واجب أو إحصار أو لفعل محظور.
(٣)(الإِجزاء) كاختياره في الفطرة والكفارة، والمذهب كما علمت.
(٤)(لعذر) أو غيره لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} وقسنا على الرأس غيره، وحديث كعب.
(٥)(في إحدى الروايتين) وهو الصحيح من المذهب. والثانية يجوز إخراج القيمة لأن عمر قال لكعب: ما جعلت على نفسك؟ قال درهمين، قال: اجعل ما جعلت على نفسك، وقال عطاء: في العصفور نصف درهم، وظاهره إخراج الدراهم الواجبة.
(٦)(في هذا الصوم) لعدم الدليل عليه، والأمر به مطلق يتناول الحالين.
(٧)(ثلاثة أيام في الحج) قيل معناه في أشهر الحج وقيل معناه في وقت الحج، لأنه لا بد من إضمار لان الحج أفعال لا يصام فيها.