للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بظنه في عجزه فلهذا جاز الانتقال إلى الصوم قبل زمان الوجوب، والأفضل أن يكوفي آخر الثلاثة يوم عرفة. ويقدم الإِحرام بالحج قبل يوم التروية فيكون اليوم السابع من ذي الحجة محرمًا وهو أولها، وله تقديمها قبل إحرامه بالحج بعد أن أحرم بالعمرة لا قبله (١) ووقت وجوب صوم الثلاثة وقت وجوب الهدي وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولا يصح صومها بعد إحرامه بالحج قبل فراغه منه ولا في أيام منى لبقاء أعمال الحج، ولا بعده قبل طواف الزيارة، وبعده يصح، والاختيار إذا رجع إلى أهله، فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام منى (٢) ولا دم عليه، فإن لم يصمها ولو لعذر صام بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم (٣) وكذا إن أخر

الهدى عن أيام النحر لغير عذر، فإن كان لعذر كأن ضاقت نفقته فلا دم عليه. وعنه إن ترك الصوم لعذر لم يلزمه إلا قضاؤه، وإن تركه لغير عذر فعليه دم. وقال أبو الخطاب: إن أخر الهدي أو الصوم لعذر لم يلزمه إلا قضاؤه وإن أخر الهدي لغير عذر فهل يلزمه دم آخر؟ على روايتين (٤) قال وعندي أنه لا يلزمه دم بحاك (٥) ولا يجب التتابع في الصوم ومتى وجب عليه الصوم ثم شرع فيه. أو لم يشرع ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه (٦) وإن شاء انتقل، وإن صام قبل الوجوب ثم قدر على الهدي وقت الوجوب فصرح ابن الزاغونى بأنه لا يجزيه الصوم، وإطلاق الأكثرين يخالفه (٧) ومن لزمه صوم المتعة

(١) (لا قبله) لأنه تقديم الصوم على سببه ووجوبه ومخالف لقول أهل العلم، وكتقديم الكفارة على اليمين.

(٢) (صام أيام منى) وهي أيام التشريق لقول ابن عمر وعائشة "لم يرخص في أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي" رواه البخاري.

(٣) (وعليه دم) لتأخيره واجبًا من مناسك الحج عن وقته، وعنه لا تلزمه.

(٤) (على روايتين) إحداهما لا يلزمه شئ زائد كالهدايا الواجبة، والثانية يلزمه دم، روى عن ابن عباس: قال أحمد: من تمتع فلم يهد إلى قابل يهدي هديين، لأن الدم في المتعة نسك موقت فلزم الدم بتأخيره عن وقته.

(٥) (لا يلزمه دم بحال) وهو مذهب الشافعي لأنه صوم واجب يجب القضاء بفواته فلم يجب بفواته دم كصوم رمضان.

(٦) (الإِنتقال إليه) اعتبارًا بوقت الوجوب كسائر الكفارات وفاقًا لمالك والشافعي والرواية الثانية يلزمه الإِنتقال إذا قدر قبل الشروع.

(٧) (يخالفه) وفى كلام بعضهم تصريح به قاله في القاعدة الخامسة واقتصر عليه في الإِنصاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>