للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمات قبل أن يأتي به كله أو بعضه لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينًا (١) وإن كان لعذر فلا إطعام عنه. والمحصر يلزمه الهدي ينحره بنية التحلل مكانه (٢) ولا إطعام فيه. ويجب في الوطء في الحج (٣) إن

لم يجد بدنة صيام عشرة أيام كدم المتعة لقضاء الصحابة به.

(فصل) الضرب الثالث الدماء الواجبة لفوات الحج بعدم وقوفه بعرفة لعذر حصر أو غيره، ولم يشترط أن محلى حيث حبستنى، أو وجب لترك الإِحرام من الميقات أو الوقوف بعرفة إلى الليل وسائر الواجبات كالمبيت بمزدلفة أو ليالي منى أو رمى الجمار أو طواف الوداع، فيلزمه من الهدى ما تيسر كدم المتعة من حكمه وحكم الصيام (٤) وما وجب للمباشرة في غير الفرج، فما أوجب منه بدنة (٥) فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج، وما عدا ما يوجب بدنة وأوجب دمًا كاستمتاع لم ينزل فيه (٦) فإنه يوجب شاة وحكمها حكم فدية الأذى (٧) وإن كرر النظر أو قبل أو لمس لشهوة فأمنى أو استمنى فأمنى فعليه بدنة

(١) (لكل يوم مسكينًا) من تركته وإلا استحب لوليه كقضاء رمضان ولا يصام عنه لوجوبه في الشرع بخلاف النذر.

(٢) (مكانه) أي الإِحصار، فإن لم يجد صام قياسًا على هدي المتمتع ليس له التحلل قبل ذلك.

(٣) (ويجب إلى آخرها) الوطء بعد التحلل الأول فيه بدنة كما علمت، رويت عن ابن عباس وجزم بها في الوجيز. والرواية الثانية فيها شاة وهي ظاهر كلام الخرقي وقدمها في المغنى والشرح.

(٤) (وحكم الصيام) لكن مسئلة الفوات لا يتصور صوم الثلاثة قبل يوم النحر لأن الفوات بطلوع فجره قبل الوقوف.

(٥) (بدنة) وهو الذي فيه الإِنزال وكان قبل التحلل الأول من الحج.

(٦) (لم ينزل فيه) وكالوطء في العمرة وبعد التحلل الأول في الحج قاله في الشرح.

(٧) (فدية الأذى) وقد قال ابن عباس فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير" عليه فدية أو صدقة أو نسك" رواه الأثرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>