قياسًا على الوطء. وإن أمذى بذلك أو أمنى من نظرة واحدة فشاة (١) وإن لم ينزل أو أنزل عن فكر أو احتلم فلا شيء
عليه (٢) والمرأة كالرجل مع الشهوة (٣).
(فصل) وإن أحرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه، فإن استدام لبسه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدى، وإن لبس بعد إحرامه ثوبًا كان مطيبًا وانقطح ريحه وإذا رش فيه ماء فاح ريحه فدى، وكل هدي قلنا إنه لمساكين الحرم فإنه يلزم ذبحه في الحرم ويجزيه الذبح في جميع الحرم (٤) وتفرقة لحمه فيه أو إطلاقه بعد ذبحه لمساكينه من المسلمين إن قدر على إيصاله إليهم بنفسه أو بمن يرسله معه وهم من كان به أو واردًا إليه
(١)(فشاة) أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين كفدية الأذى، لأنه فعل يحصل به اللذة أوجب الإنزال.
(٢)(فلا شئ عليه) لأنه لا يمكن الاحتراز منه، ولقوله عليه الصلاة والسلام "عفى لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم" متفق عليه.
(٣)(مع الشهوة) لاشتراكهما في اللذة، فإن لم توجد شهوة فلا شئ عليها.
(٤)(في جميع الحرم) لما روى عن جابر مرفوعًا "كل فجاج مكة طريق ومنحر" رواه أحمد وأبو داود، لكنه في مسلم عنه مرفوعًا "منى كلها منحر".