للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو نصيبه (١).

[باب المفقود]

إذا فقد ابن تسعين سنة اجتهد الحاكم، واتفق الفقهاء على أنه لا يرث المفقود إلا الأحياء من ورثته يوم قسم ماله لا من مات قبل ذلك ولو بيوم.

(١) (فهو نصيبه) ففي المثال المذكور والتركة ثلث دار وربعها المسألة من ثمانية وبسط الثلث والربع من سبعة وليس بين الثمانية والسبعة موافقة فاضرب الثمانية في مخرج السهام وهو اثنا عشر تكن ستة وتسعين للزوج من المسألة ثلاثة مضروبة في سبعة تكن إحدى وعشرين، فانسبها إلى الستة والتسعين تجدها ثمنها وثلاثة أرباع ثمنها، فله من الدار مثل تلك النسبة، وللأخت مثله، وللأم سهمان في سبعة بأربعة عشر وهي ثمن الستة والتسعين=

<<  <  ج: ص:  >  >>