للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فثلث دار وربعها أربعة عشر قيراطًا فاجعلها كأنها دنانير وأعمل على ما سبق (١) وإن شئت وافقت بينها وبين المسألة وضربت المسألة إن باينت السهام أو وفقها إن وافقتها في مخرج سهام العقار، ثم كل من له شيء من المسألة أضربه في سهام الموروث من العقار أو وفقها فما بلغ فانسبه من مبلغ سهام العقار فما خرج

(١) (واعمل على ما سبق) فإذا خلفت زوجًا وأمًا وأختًا لأبوين أو لأب فالمسألة من ثمانية للزوج ثلاثة هي ربعها وثمنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>