للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) ولا بد في المناضلة من معرفة طوال الغرض وعرضه وارتفاعه من الأرض، وعدد الرمي والإِصابة لا عدد الرماة على الأصح (١).

باب العارية (٢)

وهي هبة منفعة، وللمعير الرجوع متى شاء (٣) ما لم يأذن بشغلها بشيء يستضر المستعير برجوعه

(١) (لا عدد الرماة على الأصح) لأن الغرض معرفة الحذق ولا يحصل إلا بذلك.

(٢) (العارية) بتخفيف الياء وتشديدها، وأصلها من عار إذا ذهب وجاء.

(٣) (الرجوع متى شاء) وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: إن كانت مؤقتة فليس الرجوع قبل الوقت، ولنا أن المنافع المستقبلة لم تحصل في يده فلم يملكها بالإعارة فجاز الرجوع فيه كالهبة قبل القبض.

<<  <  ج: ص:  >  >>