للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كالسفينة في لجة البحر، وإن أعاره أرضًا للزرع لم يرجع إلى الحصاد (١) إلا أن يكون مما يحصد قصيلًا فيحصده، وإن أعارها للغراس أو البناء وشرط عليه القلع في وقت أو عند رجوعه لزمه (٢) وإن لم يشرط عليه القلع لم يلزمه إلا أن يضمن له المعير النقص (٣) فإن قلع باختياره لزمه تسوية الأرض، وللمعير أخذه

بقيمته بغير رضا المستعير أو قلعه وضمان نقصه، قال المجد: ومتى أمكن قلعه بلا نقص أجبر عليه ومؤنة القلع على المستعير كالمستأجر. وإن أبى القلع (٤) فللمعير أخذه بقيمته (٥) فإن أبى ذلك بيعا لهما فإن أبيا البيع ترك بحاله وللمعير التصرف في أرضه على وجه لا يضر الشجر، وللمستعير الدخول للسقى والإِصلاح وأخذ الثمر، ولا أجرة له مدة بقاء الشجر (٦)، ولو دفع المستعير قيمة الأرض ليتملكها لم يكن له ذلك (٧) والأجرة على المستعير من حين رجوع في غراس وبناء وسفينة في لجة بحر وأرض قبل أن يبلى الميت (٨) ويحتمل أن لا يجب الأجر في شيء من المواضع، لأن حكم العارية باق فيه (٩) وإن

(١) (إلى الحصاد) لما فيه من الضرر، وله أجرة المثل من حين الرجوع، هذا المذهب واختار المجد في المحرر أنه لا أجرة له جزم به في الوجيز وصححه في النظم.

(٢) (لزمه) ولا يلزمه تسوية الأرض إلا بشرط، وظاهره ولو لم يأمره المعير بالقلع.

(٣) (يضمن له المعير النقص) لأن المستعير إنما حصل غراسه وبناؤه في الأرض بإذن ربها ولم يشرط عليه قلعه.

(٤) (وإن أبى القلع) في الحال التي لا يجبر عليها بأن كان عليه ضرر فيه ولم يشترط عليه.

(٥) (أخذه بقيمته) بغير رضا المستعير أو قلعه وضمان نقصه، لأن في ذلك دفعًا لضرره وضرر المستعير وجمعًا بين الحقين.

(٦) (مدة بقاء الشجر) قال في المغنى: وقد ذكر أصحابنا فيما إذا استعار أرضًا للزرع فزرعها ثم رجع المعير فيها قبل كمال الزرع فإن عليه أجر مثله من حين رجع المعير، لأن الأصل جواز الرجوع، وإنما منهع من القلع لما فيه من الضرر، ففى دفع الأجر جمع بين الحقين، فيخرج في سائر المسائل مثل هذا لوجود هذا المعنى فيه.

(٧) (لم يكن له ذلك) نص عليه، لأن له وقتًا ينتهى إليه، ولأنها الأصل والغراس والبناء تابع بدليل تبعهما لها في البيع دون تبعها لهما، وبهذا قال الشافعي.

(٨) (قبل أن يبلى الميت) لأن بقاء هذه بحكم العارية وفيها ما تقدم.

(٩) (باق فيه) لكونها صارت لازمة للضرر اللاحق بفسخها، والإِعارة تقتضى الانتفاع بغير عوض.

<<  <  ج: ص:  >  >>