للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المختلف فىٍ صحته (١) وعند أبي الخطاب لا يقع حتى يعتقد صحته لا في نكاح باطل إجماعا (٢) ولا في نكاح فضولي قبل إجارته (٣) وإن خير الموكل الوكيل من ثلاث ملك اثنتين فأقل (٤) ويقبل قول الزوج أنه رجع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل الطلاق (٥) وعنه لا يقبل إلا ببينة (٦) وإن كله في ثلاث فطلق واحدة (٧) أو وكله في واحدة فطلق ثلاثًا طلقت واحدة.

باب طلاق السنة والبدعة (٨)

السنة في الطلاق أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها فلا يتبعها طلاقًا آخر حتى تنقضي

(١) (المختلف في صحته) كالنكاح بولاية فاسق أو شهادة فاسقين أو بنكاح الأخت في عدة أختها البائن.

(٢) (إجماعًا) كنكاح خامسة وأخت على أختها.

(٣) (قبل إجازته) وإن نفذناه بإجازة بعد، ونقل حنبل إن تزوج عبد بلا إذن سيده جاز طلاقه وفرق بينهما.

(٤) (اثنتين فأقل) وإن كل اثنين في ثلاث فطلق أحدهما أكثر من الآخر وقع ما اجتمعا عليه.

(٥) (قبل إيقاع الوكيل الطلاق) عند أصحابنا قاله في المحرر وغيره وقدمه في الفروع.

(٦) (لا يقبل إلا ببينة) وجزم به في الوجيز واختاره الشيخ وغيره وقال: كذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه.

(٧) (فطلق واحدة) وقعت لدخولها في ضمن المأذون فيه.

(٨) (طلاق السنة والبدعة) طلاق السنة: ما أذن الشارع فيه، والبدعة: ما نهى عنه. والأصل فيه قوله: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قال ابن مسعود وابن عباس: طاهرات من غير جماع، وحديث ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال - صلى الله عليه وسلم - "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، ثم إن شاء طلقها طاهرًا قبل أن يمسها" وهو في الصحيحين.

<<  <  ج: ص:  >  >>