للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) ومن أكره على الطلاق ظلمًا لم يقع طلاقه (١) وعنه لا يكون مكرهًا حتى ينال بشئ من العذاب، وخرج عن ذلك ما لو أكره بحق كإكراه الحاكم المولى على الطلاق بعد التربص إذا لم يف، وإكراه الحاكم رجلين زوجهما وليان ولم يعلم السابق منهما، قال القاضي الإكراه يختلف، قال ابن عقيل: هو حسن (٢)، ولو سحر ليطلق كان إكراهًا قاله الشيخ، وينبغى لمن أكره على الطلاق أن يتأول (٣) فإن ترك التأويل بلا عذر أو أكره على طلاق مبهمه فطلق معينة لم يقع (٤) ولو قصد إيقاع

الطلاق دون دفع الإكراه أو أكره على امرأة فطلق غيرها أو على طلقة فطلق ثلاثًا وقع (٥) ويقع الطلاق في النكاح

(١) (طلاقه) قول جماعة من الصحابة، قال ابن عباس فيمن يلزمه اللص فطلق: ليس بشئ، ذكره البخاري، ولقوله عليه الصلاة والسلام "إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجه والدارقطني، قال عبد الحق: إسناده متصل صحيح، وعن عائشة قالت "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" رواه أبو داود، وهذا لفظه، والإغلاق الإكراه، لأن المكره مغلق عليه في أمره مضيق عليه في تصرفه، وروى سعيد وأبو عبيد أن رجلًا على عهد عمر تدلى في حبل ليشتار عسلًا فوقفت امرأته فجلست على الحبل وقالت طلقني ثلاتًا وإلا قطعته، فذكرها الله والإسلام فقالت: لتفعلن أو لأفعلن، فطلقها ثلاثًا فردها عمر إليه.

(٢) (هو حسن) أي الضرب في ذوى المروءات على وجه يكون إخراقًا لصاحبه أي إهانة وعضالة وشهرة فهو كالضرب الكثير قاله الموفق والشارح.

(٣) (أن يتأول) فينوى بقلبه غير امرأته ونحو ذلك.

(٤) (لم يقع) لأن المبهمة التي أكره على طلاقها متحقق في المعينة فلا قرينة تدل على اختيارها.

(٥) (وقع) لأنه غير مكره على الثلاث، لا يقال لو كان الوعيد إكراهًا لكنا مكرهين على العبادات فلا ثواب لأن أصحابنا قالوا: يجوز أن يقال إننا مكرهون عليها والثواب من فضله لا مستحقًا عليه عندنا، ثم العبادات تفعل للرغبة ذكره في الانتصار اهـ ضرح منتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>