للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مبرسمًا فإن ذلك يسقط حكم تصرفه مع أن معرفته غير ذاهبة بالكلية فلا يضره ذكره للطلاق إن شاء الله تعالى، وقال الشيخ: إن غيره الغضب ولم يزل عقله أو غشى لم يقع الطلاق، وإن زال السبب لا يعذر فيه (١) وقع في إحدى الروايتين (٢) ويقتل بالقتل ويقطع بالسرقة (٣)، والثانية لا يقع (٤)، قال جماعة من الأصحاب: لا تصح عبادة السكران أربعين يومًا حتى يتوب. وقال الشيخ: والحشيشة حكمها حكم السكر حتى في إيجاب الحد لأنها تشتهى وتطلب فهي كالخمر بخلاف البنج، والغضبان مكلف في حال غضبه بما صدر منه (٥) لكن إن

غضب حتى أغمى عليه وغشى عليه لم يقع طلاقه (٦).

(١) (لا يعذر فيه) كالسكران ومن شرب ما يزيل عقله.

(٢) (في إحدى الروايتين) وهو المذهب، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين والنخعي والشعبي والحكم ومالك والأوزاعي والشافعي وابن شبرمة وأبو حنيفة وصاحباه، لقوله عليه الصلاة والسلام: "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه" قال ابن عباس: طلاق السكران جائز لأنه معصية من معاصى الله فلم ينفعه ذلك، بدليل أن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد والقذف وغيره.

(٣) (ويقطع بالسرقة) وهذا دليل تكليفه، وبهذا فارق المجنون.

(٤) (والثانية لا يقع) وبه قال عثمان، ومذهب عمر بن عبد العزيز والقاسم ويحيى الأنصاري والليث والعنبري وإسحاق وأبى ثور والشيخ وإليه ميل المصنف والشارح، قال الزركشى: ولا يخفى أن أدلة هذه الرواية أظهر. وقال ابن المنذر: هذا ثابت عن عثمان ولا نعلم أحدًا من الصحابة خالفه.

(٥) (بما صدر منه) قال ابن رجب في شرح النواوية: ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق ويمين فإنه يؤاخذ بذلك كله بغير خلاف، واستدل بأدلة صحيحة، وأنكر على من يقول بخلاف ذلك.

(٦) (لم يقع طلاقه) أي في تلك الحال أشبه المجنون، وقال الشيخ: إن غيره من الغضب ولم يزل عقله وأغشى عليه يقع لم طلاقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>