للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه، واختاره الموفق وجمع (١).

[باب القذف]

وهو الرمي بالزنا. والقذف محرم إلا في موضعين: أحدهما أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه فيعتزلها وتأتي بولد يمكن أن يكون من الزاني فيجب عليه قذفها ونفي

ولدها (٢). والثاني أن لا تأتي بولد يجب نفيه مثل أن يراها تزني ولا تأتي يولد يلحقه نسبه أو استفاض زناها في الناس أو أخبره به ثقة ورأى رجلًا يعرف بالفجور يدخل إليها فيباح قذفها ولا يجب، وإن أتت بولد يخالف لونه لونها لم يبح

(١) (وجمع) منهم الشارح، وقال الشافعي وابن المنذر: لا حد عليه لعموم الخبر، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات والإِكراه شبهة فيمنع الحد.

(٢) (قذفها ونفى ولدها) لأن نفيه واجب لأنه إذا لم ينفه لحقه وورثه وورث أقاربه وورث وا منه ونظر إلى بناته وأخواته ولا يمكن نفيه إلا بالقذف وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>