للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهدوا

بزنا قديم أو أقر به وجب الحد (١) وعن أحمد تقبل شهادة العبد (٢) ويجوز للشهود أن ينظروا إلى ذلك منهما لإِقامة الشهادة عليهما فيحصل الردع بالحد (٣) وإن أكثره عليه

الرجل فزنى حد (٤) وعنه لا حد

(١) (وجب الحد) وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وإسحق وأبو ثور، وقال أبو حنيفه لا أقبل بينة على زنا قديم وآخذه بالإقرار به، وهذا قول ابن حامد، وذكره ابن أبي موسى مذهبًا لأحمد.

(٢) (وعن أحمد الخ) وهو المذهب، وبه قال أبو ثور لعموم النص فيه، ولأنه عدل مسلم ذكر فتقبل شهادته كالحر.

(٣) (بالحد) فإن شهدوا أنهم رأوا ذكره قد غيبه في فرجها كفى والتشبيه تأكيد.

(٤) (حد) وبه قال محمد بن الحسن وأبو ثور، لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث بالاختيار بخلاف المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>