للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على خف طاهر العين لكن بباطنه أو قدمه نجاسة لا يمكن إزالتها إلا بنزعه جاز المسح عليه، بخلاف الوضوء قبل الاستنجاء، ودواء وعصابة شد بها رأسه أو غيره، ولصوق على جرح أو وجع أو تألمت إصبعه فألقمها مرارة كجبيرة (١) وإذا كان

بإصبعه جرح أو فصاد وضاف اندفاق الدم بإصابة الماء جاز المسح عليه، وإن لبس خفًا مخرقًا فوق مخرق فاستتر القدم بهما احتمل أن لا يجوز المسح لذلك (٢) واحتمل جواز المسح لأن القدم استتر بهما أشبه ما لو كان أحدهما مخرقًا والآخر صحيحًا، وإن برئ ما تحت الجبيرة أو انتقض بعض العمامة (٣) أو انقطع دم المستحاضة أو زال ضرر من به سلس البول أو الرعاف استأنف الطهارة (٤).

باب نواقض الوضوء (٥)

(١) (كجبيرة) إذا وضعها على طهارة جاز المسح عليها لأنها في معناها، وروى الأثرم بإسناده عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قرحة فألقمهما مرارة وكان يتوضأ ويمسح عليها.

(٢) (لذلك) لأن كل واحد منهما غير صالح للمسح على انفراده.

(٣) (بعض العمامة) قال القاضى: لو انتقص منها كور واحد بطلت، لأنه زل الممسوح عليه أشبه الخف.

(٤) (استأنف الطهارة) وخلع لأن الحكم بصحة طهارته إنما كان لوجود العذر فإذا زال حكم ببطلانها.

(٥) (نواقض الوضوء) وهى مفسداته، والنقض في الحقيقة في البناء، واستعماله في المعاني مجاز كنقض الوضوء، ثم صار حاتيقة عرفية وعلاقته الإبطال.

<<  <  ج: ص:  >  >>