للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو احتمل في قُبل أو دُبر قطنًا أو ميلًا ثم خرج ولو بلا بلل نقض (١) وقيل لا

ينقض إن خرج بلا بلل (٢)، إن وطئ دون الفرج فدب ماؤه فدخل فرجها أو استدخلته أو مني امرأة أخرى ثم خرج نقض (٣) ولو ظهرت مقعدته فعلم أن عليها بللًا نقض، وإن انسد المخرج وانفتح غيره فأحكام المخرج باقية

(١) (نقض) صححه في مجمع البحرين ونصره، وخروجه بلا بلة نادر فعلق الحكما على المظنة.

(٢) (بلا بلل) صححه ابن حمدان، قال في شرح المنتهى وهو المذهب، لأنه ليس بين المثانة والجوف منفذ ولم تصحبه نجاسة فلم ينقض.

(٣) (نقض) الوضوء، لأنه خارج من السبيلين ولم يجب عليها الغسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>