للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمصلحة بلا محذور (١)، ويسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ولا يضر جفاف لاشتغال بسنة.

باب مسح الخفين (٢) وسائر الحوائل

وهو رخصة (٣) وعنه عزيمة (٤) قال في الفروع: والظاهر أن من فوائدهما المسح في

سفر المعصية

(١) (بلا محذور) كقرب جدار أو بحيث يؤذى المصلين فيمنع منه إذن.

(٢) (مسح الخفين) أعقبه للوضوء لأنه بدل عن الغسل أو مسح ما تحته.

(٣) (وهو رخصة) وهى لغة السهول، وشرعًا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.

(٤) (عزيمة) وهى لغة القصد المؤكد، وشرعًا حكم ثابت بدليل خال عن معارض لا راجح، والرخصة والعزيمة وصفان للحكم الوضعى، روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "إن الله يحب أن تؤتى رخصه".

<<  <  ج: ص:  >  >>