للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو أفضل من الغسل (١) ويرفع الحدث نصًّا (٢) ويكره لبسه مع مدافعة الأخبثين، قال في الشرح: والأولى أن لا يكره (٣)، ويصح المسح على الجرموق (٤) وجورب صفيق من صوف وغيره ولو غير مجلد

(١) (أفضل من الغسل) لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه إنما طلبوا الأفضل، وفيه مخالفة أهل البدع، وقوله عليه الصلاة والسلام "إن الله يحب أن يؤخذ برخصه" وحكمه حكم رأسه بإصبع أو حائل أو غسله، وكره غسله.

(٢) (ويرفع الحدث نصًّا) عما تحته، إلا أنه لا يستحب له أن يلبس ليمسح عليه كالسفر ليترخص.

(٣) (قال في الشرح إلخ) روى عن النخعي أنه كان إذا أراد أن يبول لبس خفيه. بخلاف الصلاة فإن المدافعة تمنع الإتيان بها على الكمال.

(٤) (الجرموق) هو خف قصير، لما روى بلال قال "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الموق" رواه أحمد وأبو داود، قال الجوهري: مثال الخف يلبس فوقه لاسيما في البلاد الباردة، وقال الشافعى: لا يمسح عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>