للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستحب أن يصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويدعو (١).

باب شروط الصلاة (٢)

فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده (٣) وهى ما

يجب لها قبلها إلا النية (٤) ويستمر حكمه إلى انقضائها، وبهذا فارقت الأركان. والشرط ما يتوقف عليه صحة مشروطه إن لم

(١) (ويدعو) لما روى أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يرد الدعاء بين الآذان والإقامة" رواه أحمد وغيره. وعن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليَّ فإنه من صلى عليّ صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرًا، ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت لى الشفاعة" رواه مسلم.

(٢) (شروط الصلاة) الشرط ما يلزم مع انتفائه انتفاء الحكم كالإحصان مع الرجم.

(٣) (عند وجوده) وهو عقلي كالحياة، ولغوى كإن دخلت الدار فأنت طالق، وشرعي كالطهارة للصلاة.

(٤) (إلا النية) فإنه لا يجب أن تتقدم على الصلاة، بل الأفضل أن تقارن التكبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>