يكن عذر ويكون منه، فمتى أخل بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته. وهي تسعة: الإِسلام والعقل والتمييز (١) والطهارة من الحدث ودخول الوقت (٢)، وتجب الصلاة بدخول أول وقتها (٣). والصلوات المفروضات العينية خمس (٤)، "ويختلف الظل باختلاف الشهر والبلد (٥)، ويقصر
الظل جدًّا في كل بلد تحت وسط الفلك (٦)، وطول الإِنسان ستة أقدام وثلثان بقدمه تقريبًا. والأفضل تعجيل الصلاة في أول الوقت، وقد يكون التأخير في بعض الأوقات أفضل، وتحصل فضيلة التعجيل بأن يتأهب لها إذا دخل الوقت. ويسن جلوسه بعد العصر في مصلاه إلى غروب الشمس، وبعد الفجر إلى طلوعها، ولا يستحب ذلك في بقية الصلوات. ويسن تأخير ليلة جمع لمن قصدها محرمًا إن لم يوافقها وقت الغروب (٧). ويكره النوم قبل
(١)(الإسلام والعقل والتمييز) وهذه الثلاثة شرط في كل عبادة، إلا الحج فإنه يصح ممن لم يميز.
(٢)(ودخول الوقت) قال عمر: الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به. وحديث جبريل "أنه أم النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلوات الخمس" وهذه بأفرادها للأنبياء قبلنا، فروى أن الصبح لآدم والظهر لداود والعصر لسليمان والمغرب ليعقوب والعشاء ليوسف.
(٣)(أول وقتها) بمعنى أنها ثبتت في ذمته يفعلها إذا قدر.
(٤)(خمس) في اليوم والليلة، أجمع المسلمون على ذلك، وأن غيره لا يجب إلا لعارض كنذر.
(٥)(باختلاف الشهر والبلد) فيقصر الظل صيفًا لارتفاعها إلى الجو، ويطول في الشتاء لمسامتتها للمنتصف.
(٦)(تحت وسط الفلك) قيل: إن مثل مكة وصنعاء في يوم واحد وهو أطول أيام السنة لا ظل ولا فئ لوقت الزوال، يعرف الزوال هناك بأن يظهر للشخص فيء من نحو المشرق للعلم بأنها قد أخذت مغربة. وذكر أن الظل يكون أول النهار وآخره والفئ لا يكون إلا بعده لأنه فاء من رجع.
(٧)(وقت الغروب) إن حصل بها في وقته لم يؤخرها بل يصليها في وقته لأنه لا عذر له.