للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة العشاء ولو كان له من يوقظه والحديث بعدها (١) إلا

في أمر المسلمين أو شغل أو مع أهل وضيف وتأخير الكل لمصلى كسوف أفضل إن أمن فوتها (٢) ولو أمره والده بتأخيرها ليصلى به أخرها نصًّا، ولا يأثم بتعجيل الصلاة التي يستحب تأخيرها ولا بتأخير ما يستحب تعجيله إذا أخره عازمًا على فعله ما لم

(١) (بعدها لحديث أبي برزة الأسلمي أنه عليه الصلاة والسلام "كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تسمونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها، والحديث بعدها" متفق عليه.

(٢) (إن أمن فوقها) لتحصل فضيلة الصلاتين، ولمعذور كحاقن وحاقب حتى يزيل ذلك ليأتى بالصلاة على أكمل الأحوال.

<<  <  ج: ص:  >  >>