للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخرج الوقت أو يضق عن فعل العبادة جميعها (١) ويجب التأخير لتعلم الفاتحة وذكر يجب في الصلاة، ويكره الحديث بعد صلاة الفجر في أمر الدنيا حتى تطلع الشمس (٢) ومن أيام الدجال ثلاثة أيام طوال يوم كسنة فيصلى فيه صلاة

سنة ويوم كشهر ويوم كجمعة (٣).

(فصل) ويصح تأخير الفائتة لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة للصلاة (٤) ولا

يصح نفل مطلق إذن (٥) وإن قلت الفوائت قضى سننها معها، إن كثرت فالأولى

(١) (جميعها) فإن أخرها بحيث لم يبق من الوقت ما يتسع لجميعها أثم، لقول جبريل "الوقت ما بين هذين".

(٢) (حتى تطلع الشمس) ووقت الفجر يتبع الليل، فإذا كان الشتاء طال لأن النورين تابعان للشمس هذا يتقدمها وهذا يتأخر عنها. فإذا كان الشتاء طال مغيبها فيطول زمن الضوء التابع لها، وإذا كان الصيف طال زمن ظهورها فيطول زمن النور التابع لها. قال الشيح ومن زعم أن وقت العشاء بقدر حصة الفجر في الشتاء والصيف فقد غلط غلطًا بينًا باتفاق الناس.

(٣) (ويوم كجمعة) فيصلي فيه صلاة جمعة بالتقدير، وكذا الصوم والزكاة والحج.

(٤) (للصلاة) لفعله عليه الصلاة والسلام بأصحابه لما فاتتهم صلاة الصبح تحولوا من مكانهم ثم صلى بهم متفق عليه.

(٥) (إذن) لتعين الوقت للفائتة كصوم نفل ممن عليه رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>