للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تركها (١) إلا سنة الفجر، ويخير في الوتر. وإذا استيقظ وشك في طلوع الشمس بدأ في الفريضة، ولا يسقط الترتيب بجهل وجوبه، فلو صلى الظهر ثم الفجر جاهلًا ثم صلى العصر في وقتها صحت عصره كمن صلاها ثم تبين أنه صلى الظهر بلا وضوء، ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة، وعنه يسقط اختاره جماعة لكن عليه فعل الجصعة ثم يقضيها ظهرًا إن قلنا بعدم السقوط وإن ذكر فائتة في حاضرة

أتمها غير إمام نفلا (٢) ويقطعها إمام مع سعته نصًّا (٣) واستثنى جمع الجمعة فلا يقطعها الإِمام، وإن نسى صلاة من يوم يجهل عينها صلى خمسًا بنية الفرض.

(١) (فالأولى تركها) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قضى الصلوات الفائتة يوم الخندق لم ينقل أنه صلى بينها السنة، ولأن الاشتغال بالفرض أولى.

(٢) (نفلًا) لما روى ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "من نسى صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام" رواه أبو يعلى الموصلى بإسناد حسن قاله في الشرح.

(٣) (نصًّا) فإن مضى الإمام في صلاته بعد ذكره صحت صلاة المأموم بناء على صحة ائتمام المفترض بالمتنفل.

<<  <  ج: ص:  >  >>