للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل هو طلاق، فعليه يأمره الحاكم بطلبها بطلاق أو نفقة. فإن أبى طلق عليه. فإن راجع فقيل يصح (١) فيطلق عليه ثانية. فإن راجع طلق ثالثة.

[باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم]

ولا يشترط في نفقة الوالدين والمولودين نقص الخلقة (٢) ولا نقص الأحكام (٣) في طاهر المذهب. وإن أعسر الأب بالنفقة على الولد وجبت على الأم (٤) فأما ذوو الأرحام من غير عمودي النسب فلا نفقة لهم ولا عليهم. واختار الشيخ الوجوب لأنه

من صلة الرحم (٥). وتجب نفقة من لا حرفة له

(١) (يصح) وهو المذهب، جزم به في المغنى والشرح، قال مالك تطليقة وهو أحق بها إن أيسر في عدتها لأنه تفريق لامتناعه من الواجب عليه.

(٢) (نقص الخلقة) كالزمن، وقال الشافعي يشترط نقصانه إما من طريق الحكم أو من طريق الخلقة.

(٣) (ولا نقص الأحكام) كالصغير والمجنون، وقال أبو حنيفة ينفق على الغلام حتى يبلغ، فإذا بلغ صحيحًا انقطعت نفقته، ولا تسقط نفقة الجارية حتى تزوج، ونحوه قال مالك إلا أنه قال: فإن طلق قبل البناء بهن فهن على نفقتهن. ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ولم يستثن منهم صحيحًا ولا بالغًا، ووافق أبو حنيفة على نفقة الوالد وإن كان صحيحًا إذا لم يكن ذا كسب. ولنا أنه والد محتاج فأشبه الزمن.

(٤) (على الأم) ولم ترجع بها على الأب إن أيسر. وقال أبو يوسف ومحمد ترجع. ولنا إنما وجب عليه الإِنفاق بالقرابة ولم يرجع كالأب.

(٥) (صلة الرحم) وهو عام كعموم الميراث في ذوي الأرحام بل أولى ولم يرد به نص.

<<  <  ج: ص:  >  >>