الأدم فلا فسخ وتبقى النفقة في ذمته (١)، وإن أعسر بالسكنى فلها الفسخ، وإن كات له عليها دين فأراد أن يحتسب عليها بدينه مكان النفقة فله ذلك إن كانت موسرة وإلا فلا، وإن أعسر زوج الأمة فرضيت أو زوج الصغيرة لم يكن للولي الفسخ (٢)، وقال القاضي: لسيدها الفسخ، وإن منع النفقة مع اليسار أو بعضها وقدرت له على مال أخذت ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف بغير إذنه (٣)، وإن لم تقدر أجبره الحاكم وحبسه (٤)، ولا يصح الفسخ في
ذلك كله إلا بحكم حاكم (٥)، وفسخ الحاكم تفريق لا رجعة فيه (٦)
(١)(في ذمته) هذا المذهب لأنها نفقة تجب على سبيل العوض فثبتت في الذمة كالنفقة الواجبة للمرأة قوتًا.
(٢)(لم يكن للولي الفسخ) لأن النفقة حق لهن فلم يملك الفسخ كالفسخ للعيب، ويحتمل أن يملك الفسخ لأنه فسخ لفوات العوض فملكه كفسخ لتعذر الثمن.
(٣)(بغير إذنه) لحديث هند، فإن ظاهر الحديث دل على أن يعطيها بعض الكفاية ولا يتمها لها فرخص لها النبي - صلى الله عليه وسلم - في أخذ تمام الكفاية بغير علمه، فإن النفقة تتجدد بتجدد الزمان شيئًا فشئيًا فتشق المرافعة بها إلى الحاكم والمطالبة بها كل يوم، وحديث "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" يقتضى المنع مطلقًا، وجوابه أن حديث هند خاص بالنفقة فقدم على غيره.
(٤)(وحبسه) فإن لم ينفق دفع إليها من ماله، فإن لم يقدر له على مال وصبر على الحبس فلها الفسخ، وقال القاضي ليس لها ذلك، وهو مذهب الشافعي، لأن الفسخ للمعسر كعيب الإِعسار ولم يوجد هنا.
(٥)(إلا بحكم حاكم) لأنه فسخ مختلف فيه فينفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره.