للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأولى في الحمام أن يغسل قدميه وإبطيه بماء بارد ويقصد موضعًا خاليًا ولا يطيل المقام إلا بقدر الحاجة، ويغسل

قدميه عند الخروج بماء بارد، وإن اغتسل عريانًا خاليًا أو ستره إنسان فلا بأس (١) والتستر أفضل (٢)، وتكره القراءة فيه وكذا السلام، وقال في الشرح: والأولى جوازه.

باب التيمم (٣)

(١) (فلا بأس) لأن موسى عليه السلام اغتسل عريانًا رواه البخاري، وأيوب اغتسل عريانًا، ويحرم بين الناس.

(٢) (والتستر أفضل) لقول الحسن والحسين وقد دخلا الماء وعليهما بردان: إن للماء سكانًا، قال الشيخ: أكثر نصوصه عليه.

(٣) (التيمم) هو لغة القصد، قال تعالى {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} يقال يممت فلانًا وتيممته إذا قصدته، ومنه آمين البيت الحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>