وهو مسح الوجه واليدين بتراب طاهر على وجه مخصوص (١) وهو من خصائص
هذه الأمة (٢) ويجوز حضرًا وسفرًا، ولو كان السفر غير مباح أو قصيرًا. وهو عزيمة، فإذا تيمم في سفر المعصية وصلى فلا إعادة عليه (٣)، ولا يصح بتراب مغصوب (٤)، وأما الأرض المغصوبة، فالظاهر أنه يصح تيممه منها. وهو مشروع لكل ما يفعل بالماء عند العجز عنه سوى نجاسة على غير بدن (٥) ويلزمه قبول الماء فرضًا وكذا ثمنه لا قبول هبة للمنة، ويلزمه قبول الماء هبة (٦)، ولا يكره الوطء لعادم الماء (٧)،
(١)(على وجه الخصوص) شرعًا، وهو ثابت بالإجماع للآية، وحديث عمار "إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسع بهما وجهك كفيك" ويأتي في الزاد.
(٢)(وهو من خصائص هذه الأمة) لأن الله لم يجعله طهورًا لغيرها توسعة عليها وإحسانًا إليها.
(٣)(فلا إعادة عليه) كالسفر المباح، بخلاف مسح الخف والفطر القصر في السفر. وقال الشيخ: ويتخرج أن يعيد.
(٤)(بتراب مغصوب) كالوضوء به، قال في الفروع: وظاهره وتراب مسجد وفاقًا للشافعي وغيره، ولعله غير مراد فإنه لا يكره بتراب زمزم مع أنه مسجد.
(٥)(على غير بدن) وهي النجاسة على الثوب وفي البقعة فلا يصح التيمم لها، بخلاف نجاسة البدن وتأتي.
(٦)(هبة) لسهولة المنة فيه لعدم تموله عادة، ولا يلزمه ثراؤه بدين في ذمته.
(٧)(لعادم الماء) ولو لم يخف العنت، إذ الأصل في الأشياء الإباحة إلا بدليل.