للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والتيمم مبيح لا يرفع الحدث (١) وعنه يرفع الحدث (٢). وقال الشيخ: والحق أن يتيمم

لكل صلاة، ويصح لفائتة إذا ذكرها ولكسوف عند وجوده ولاستسقاء إذا اجتمعوا ولجنازة إذا غسل الميت (٣) ولعيد إذا دخل وقته (٤). وإن عدم الماء في الحضر أو عجز عن استعماله تيمم وصلى (٥) وإن تيمم حضرًا

(١) (لا يرفع الحدث) لقوله في حديث أبي ذر "فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإنه خير لك" صححه الترمذي: ولو رفع الحدث لم يحتج إلى الماء إذا وجده.

(٢) (يرفع الحدث) وبها قال أبو حنيفة.

(٣) (إذا غسل الميت) أي تم تغسيله كما في المبدع أو يمم لعذر فيعايا بها فيقال: شخص لا يصح تيممه حتى ييمم غيره.

(٤) (إذا دخل وقته) وهذا قول مالك والشافعي، وروى عن أحمد أنه قال: القياس أن التيمم بمنزلة الماء طهارة حتى يجد الماء أو يحدث والأول أولى.

(٥) (تيمم وصلى) وهذا قول مالك والثوري والأوزاعى والشافعي، لما روى أبو ذر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإنه خير" رواه الترمذي وصححه، وهذا عام في السفر وغيره ولأنه عادم للماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>