أو سفرًا خوفًا من البرد فلا إعادة عليه (١)، وإذا وجد الماء لمن صلى بالتيمم في الحضر لم يعد في إحدى الروايتين (٢)
وإن أعاد العادم أو البردان الصلاة فالأولى فرضه (٣). وأعجب أحمد حمل التراب لأجل التيمم، وقال الشيخ وغيره لا يحمله (٤)، وإن سافر بين قرتين متباعدتين أو متقاربتين جاز له التيمم (٥). قال القاضي: لو خرج إلى ضيعة له تقارب البنيان والمنازل جاز له التيمم وصلاة النافلة على الراحلة، وإن خرج من المصر إلى أرض أعماله لحاجة كحراثة واحتطاب وصيد وأخذ حشيش ولم يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه (٦) ولو مر بماء قبل الوقت أو كان معه فأراقه وعلم أنه لا يجد غيره ثم دخل الوقت وعدم الماء (٧) صلى بالتيمم ولا إعادة عليه (٨) وإن كان معه فأراقه
(١)(فلا إعادة عليه) لأنه لم يأمر عمرًا بإعادة، ولو وجبت لأمره بها، وقيس عليه الحضر.
(٢)(في إحدى الروايتين) وهو مذهب مالك، والثانية: يعيد وهو مذهب الشافعي.
(٣)(فالأولى فرضه) قاله أبو المعالى، وفيه وجه الثانية. وللشافعي قول كلاهما فرض، واختاره الشيخ في شرح العمدة.
(٤)(لا يحمله) قال في الإِنصاف وهو الصواب، إذا لم ينقل عن الصحابة ولا غيرهم من السلف فعل هذا مع كثرة أسفارهم. قلت: ولابد أن قد أدركتهم الصلاة في أرض سبخة وما ليس فيها غبار. والله أعلم.
(٥)(جاز له التيمم) لعموم قوله "أو على سفر" وهذا قول مالك والشافعي. وقال قوم: لا يباح إلا في السفر الطويل.
(٦)(ولا إعادة عليه) قال ابن الجوزي: إن احتاح الماء للعجن والطبخ تيمم وتركه.
(٧)(وعدم الماء) فلا إثم عليه لعدم تفريطه، لأنه ليس مخاطبًا بالطهارة قبل دخول وقت الصلاة.
(٨)(ولا إعادة عليه) لأنه عادم الماء وأتى بما هو مكلف به، وهو قول الشافعي. وقال الأوزاعي: إن ظن أنه يدرك الماء في الوقت كقولنا، وإلا صلى بالتيمم وعليه الإعادة لأنه مفرط.