للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الوقت أو باعه أو وهبه فيه حرم ولم يصح البيع ولا الهبة، وإن وهب له ولم يقبل وتيمم وصلى صح تيممه وصلاته ولم

يعد (١) وإن لم يمكنه الوضوء أو توضأ ثم انتقض بعد مفارقة الماء وبعده عنه فلا إثم عليه، وإن تيمم لعدم الماء ثم وجده بعد صلاته لم تجب إعادتها، ولو لم يخرج الوقت (٢) ويتيمم لجميع الأحداث (٣)، ولنجاسة على جرح أو غيره على بدنه فقط

تضره إزالتها أو يضره الماء (٤) ولا إعادة. واختار ابن حامد وابن عقيل لا يتيمم لنجاسة أصلًا كجمهور العلماء (٥)، وعلم منه أنه لا يتيمم لنجاسة ثوب ولا بقعة (٦) ولو قطعت يده من الكوع لا من فوقه وجب مسح موضع القطع، وإن أمكن مسح

الجرح بالماء وجب وأجزأ، فإن عجز عن ضبطه لزمه أن يستنيب إن قدر، وإلا كفاه التيمم.

فإن كان الجرح نجسًا فقال في التلخيص: يتيمم ولا يمسح، وإن تيمم الجريح في بعض أعضائه ثم خرج

(١) (ولم يعد) لأنها صلاة بتيمم صحيح. والوجه الثاني: يعيد لأنها وجبت عليه الصلاة بوضوء، وهو فوت القدرة على نفسه، فيبقى في عهدة الواجب.

(٢) (ولو لم يخرج الوقت) واحتج أحمد بأن ابن عمر تيمم وهو يرى بيوت المدينة فصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة ولم يعد.

(٣) (لجميع الأحداث) أما الأكبر فلقوله تعالى {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} والملامسة الجماع، وفيه حديث عمران بن حصين المتفق عليه، قال أحمد: يتيمم ويقرأ حزبه يعنى الجنب، وبذلك قال عطاء ومكحول والزهرى ومالك والشافعي والثوري وأصحاب الرأي، وأما الأصغر فبالإجماع، ولقوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ}.

(٤) (أو يضره الماء) الذي يزيلها به، لعموم حديث أبي ذر، وقال الأوزاعي والثوري وأبو ثور: يمسحها بالتراب ويصلي.

(٥) (كجمهور العلماء) لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث، وغسل النجاسة ليس معناه. ولنا قوله "الصعيد الطب طهور المسلم" ولأنها طهارة في البدن تراد للصلاة فجاز لها التيمم قياسًا على الحدث.

(٦) (ولا بقعة) لأن البدن له مدخل في التيمم لأجل الحدث فدخل فيه التيمم لأجل النجس وذلك معدوم في الثوب والمكان.

<<  <  ج: ص:  >  >>