للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوقت بطل تيممه، ولم تبطل طهارته بالماء إن كان غسلًا للجنابة ونحوها (١) وإن كانت وضوءًا وكان الجرح في وجهه، فإن قلنا لا يجب الترتيب بين التيمم والوضوء لم يبطل الوضوء وتيمم لا غير، وإن قلنا يجب الترتيب بطل الوضوء ههنا لأن طهارة العضو الذي ناب التيمم عنه بطلت (٢)، وإن كان الجرح في رجليه فعلى قولنا لا يجب الترتيب لا تجب الموالاة بينها أيضًا وعليه التيمم وحده، وإن قلنا يجب الترتيب فينبغي أن يخرج وجوب الموالاة ههنا على وجوبها في الوضوء (٣). قال في المغني: ويحتمل أن لا تجب الموالاة بين الوضوء والتيمم وجهًا واحدًا لأنهما طهارتان فلم تجب الموالاة بينهما كسائر الطهارات (٤)، وإن نوى بتيممه أحداثًا نوى استباحة الصلاة من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة ببدنه صح وأجزأ (٥).

(١) (ونحوها) كحيض ونفاس لأن الترتيب والموالاة غير واجبين فيها.

(٢) (بطلت) فلو لم يبطل فيما بعده لتقدمت طهارة ما بعده عليه فيفوت الترتيب.

(٣) (في الوضوء) وفيها روايتان، فإن قلنا تجب في الوضوء بطل الوضوء هاهنا لفواتها، وإن قلنا لا تجب كفاه التيمم وحده.

(٤) (كسائر الطهارات) ولأن في إيجابها حرجًا فينتفى بقوله {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}.

(٥) (وأجزأ) لأن كل واحد يدخل في العموم فيكون منويًا، وقال ابن عقيل: إذا كان عليه حدث ونجاسة ينبني على تداخل الطهارتين في الغسل، فإن قلنا يتداخلان تيمم لها، والأشبه عندي لا يتداخلان.

<<  <  ج: ص:  >  >>