للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) ويشترط طهارة التراب وإباحته، ولا يكره التيمم بتراب زمزم مع أنه

مسجد، فظاهره جواز تراب المسجد (١)، ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالها لمانع صلى على حسب حاله وجوبًا ولا إعادة (٢)، وكذا مريض عجز عن الماء والتراب أو عمن يطهره في أحدهما، ولا يزيد هنا على ما يجزي في الصلاة من قراءة وغيرها، ولا يقرأ خارج الصلاة إن كان جنبًا، ولا يتنفل، ولا يؤم متطهرًا بماء أو تراب، وتعاد صلاة على ميت إذا لم يغسل ولم ييمم بغسله بعدها. ويجوز نبشه لأحدهما مع أمن تفسخه، وما ييمم به كماء مستعمل (٣) ولا بأس بما تيمم منه جماعة، وإن تيمم للجنابة والحدث ثم أحدث بطل تيمم الحدث وبقى تيمم الجنابة بحاله حتى يجد الماء أو يوجد موجب الغسل (٤)، وإن تيممت بعد طهرها من حيضها لحدث الحيض ثم أجنبت لم يحرم وطؤها (٥)، وكذا لو تيمم للحدث والخبث ببدنه ثم أحدث بطل تيممه للحدث وبقى تيمم الخبث، وإن كان التراب ناعمًا فوضع يديه عليه وضعًا جاز (٦). ويجب استيعاب الوجه والكفين بالمسح فيمسح ما يأتي عليه الماء، إلا المضمضة والاستنشاق وما تحت الشعر الخفيف (٧)،

وإن مسح بأكثر من ضربتين مع الاكتفاء بما دونه كره، وإذا كان الماء موجودًا إلا أنه

(١) (تراب المسجد) وفاقًا للشافعى وغيره، لأنه لم ينقل فيه نهي.

(٢) (ولا إعادة) لما روت عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فضلتها. الحديث في الزاد.

(٣) (كماء مستعمل) وهو ما يتناثر من الوجه واليدين أو ما بقى عليهما بعد مسحهما. والوجه الثاني: يجوز التيمم به لأنه لم يرفع الحدث، وهذا قول أبي حنيفة، وللشافعي وجهان كهذين.

(٤) (موجب الغسل) لحديث أبي ذر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير" وقال في الإقناع: حتى يخرج الوقت أو يوجد موجب الغسل.

(٥) (لم يحرم وطؤها) لأن حكم تيمم الحيض باق ولا يبطل بالوطء، لأنه إنما يوجب حدث الجنابة.

(٦) (جاز) لأن المقصود إيصال التراب إلى محل الفرض، فكيفما حصل جاز كالوضوء.

(٧) (وما تحت الشعر الخفيف) وهذا مذهب الشافعي لقوله تعالى (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم).

<<  <  ج: ص:  >  >>