للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشمس في غده والله على كل شئ قدير (١) ولا عبرة بقول المنجمين ولا العمل به (٢) وإن وقع في وقت نهى دعا وذكر الله بلا ضلاة في ظاهر المذهب (٣) والرواية الثانية تجوز الصلاة (٤).

باب صلاة الاستسقاء (٥)

وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة، وهي سنة مؤكدة حضرًا وسفرًا ولو كان القحط في غير أرضهم أو غار ماء عيون، ويسن فعلها أول النهار وقت صلاة العيد (٦) وتتقيد بزوال الشمس، ويباح

(١) (قدير) قال واتضح بذلك ما جوزه الشافعى من اجتماع الكسوف والعيد، واستبعده أهل النجامة، هكذا كلامه. كسفت الشمس يوم موت إبراهيم عاشر شهر ربيع قاله غير واحد، وذكره بعض أصحابنا اتفاقًا، قال في الفصول: لا يختلف النقل في ذلك، نقله الواقدي والزبيري.

(٢) (ولا العمل به) لأنه من الرجم بالغيب فلا يجوز تصديقهم في شئ من أخبار المغيبات لحديث "من أتى عرافًا فصدقه" الحديث.

(٣) (المذهب) وهو قول أصحاب الرأي لعموم أحاديث النهى، ويؤيده ما روى قتادة قال "انكسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة، فقاموا يدعون قيامًا، فسألت عند ذلك عطاء فقال: هكذا كانوا يصنعون" رواه الأثرم، فيكون هذا مظنة الشهرة فيكون كالإجماع.

(٤) (تجوز الصلاة) وهو قول الشافعى، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "فإذا رأيتموها فصلوا" وقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين" متفق عليه، وهذا خاص في هذه الصلاة فيقدم على النهى العام ولأنها صلاة ذات سبب.

(٥) (الاستسقاء) لقول عبد الله بن زيد "خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - يستسقي" الحديث.

(٦) (وقت صلاة العيد) لحديث عائشة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج حين بدا حاجب الشمس" رواه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>