النعل الواحد ولو يسيرًا، ويس استكثار النعال (١) والصلاة في الطاهر منها، والاحتفاء أحيانًا (٢) وتخصيص الحافى في الطريق، ويكره كثرة الارفاه، ويكره لبس الإِزار والخف والسراويل قائمًا لا الانتعال ويسن التواضع في اللباس (٣) ولبس الثياب البيض، والنظافة في ثوبه وبدنه ومجلسه، ويكره ترك الوسخ في بدنه وثوبه (٤) والإِسراف في المباح، ويسن السراويل (٥) فأما الأحمر غير المعصفر، فالصحيح أنه لا بأس به (٦) ويكره من
الثياب ما تظن نجاسته، ولا بأس بالصلاة على الأصواف والأوبار من حيوان طاهر، وعلى ما يعمل من القطن والحصر وغيرها (٧) ويباح نعل خشب، ويسن لمن لبس ثوبًا
جديدًا أن يقول الحمد لله الذي كسانى هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة.
باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة (٨)
(١) (استكثار النعال إلخ) لحديث مسلم مرفوعًا "استكثروا من النعال فإن أحدكم لا يزال راكبًا ما انتعل" وعن أبي سلمة يزيد بن سعد قال "سألت أنسًا أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في نعله؟ قال نعم" متفق عليه. ويتعاهدها عند أبواب المساجد.
(٢) (والاحتفاء أحيانًا) لحديث فضالة بن عبيد قال "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نحتفى أحيانًا" رواه أبو داود.
(٣) (التواضع في اللباس) لحديث أحمد عن أبى أمامة مرفوعًا "البذاذة من الإيمان" رجاله ثقات، قال أحمد: هو التواضع. قال الشيخ: يحرم لبس شهرة لكراهة السلف لذلك.
(٤) (ويكره ترك الوسخ في بدنه وثوبه) ويسن غسله لخبر "أما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه".
(٥) (ويسن السراويل) لما روى أحمد عن أبى أمامة قال "قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، قال: تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب".
(٦) (لا بأس به) لقول البراء "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في حلة حمراء لم أر شيئًا قط أحسن منه، متفق عليه.
(٧) (وغيرها) من الطاهرات، لحديث أنس مرفوعًا قال "ونضح بساطًا لنا فصلى عليه" صححه الترمذي قال: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم، وعن المغيرة بن شعبة قال "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الحصير والفروة المدبوغة" وكطنفسة وغيرها.
(٨) (ومواضع الصلاة) التي لا تصح الصلاة إلا فيها مطلقًا وما تصح فيها بعض الأحوال وما يصح فيه النفل دون الفرض.