للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العصائب الكبار (١) ويكره لبس ما فيه شهرة (٢) ويدخل فيه خلاف المعتاد كمن لبس ثوبًا مقلوبًا ويكره خلاف زي بلده ومزر به.

(فصل) والتصوير كبيرة (٣) وله افتراشه وجعله مخدة بلا كراهة، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة (٤) ولا جنب إلا أن يتوضأ، ولا جرس (٥)، ولا تصحب رفقة فيها جرس، وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى الحياة معه كالرأس أو لم يكن لها رأس فلا بأس به، ويكره التصليب في الثوب (٦) ويباح صورة غير الحيوان (٧) ويحرم على الرجال افتراش الحرير (٨) كلبسه، ولا يكره للكعبة، ولا يحرم الخز (٩) ويحرم إلباس

صبي ما يحرم على رجل (١٠) ويتعلق التحريم بالولي المكلف ويكره المشي في

(١) (العصائب الكبار) لحديث أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رءوسهن أمثال أسنمة البخت لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال معهم أسواط كأذناب البقر يضربون بها الناس" رواه مسلم.

(٢) (شهرة) لما روي عن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشهرتين، فقيل: يا رسول الله وما الشهرتان؟ قال: رقة الثياب وغلظها، ولينها وخشونتها، وطولها وقصرها، ولكن سداد بين ذلك واقتصاد".

(٣) (كبيرة) للوعيد عليه لقوله عليه الصلاة والسلام "إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم".

(٤) (ولا صورة) قال في الآداب هل يحمل على كل صورة أو صورة منهى عنها اهـ؟ قلت الأظهر الثاني.

(٥) (ولا جرس إلخ) لحديث "لا تدخل الملانكة بيتًا فيه جرس" رواه أبو داود، وعن أبي هريرة مرفوعًا "لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس" رواه مسلم، فإن اتفق بهم ولم يمكن مفارقتهم ففيه احتمالان.

(٦) (التصليب في الثوب) لقول عائشة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لايترك في بيته شيئًا فيه تصليب إلا قضبه" رواه أبو داود.

(٧) (غير الحيوان) كشجر كل ما لا روح فيه.

(٨) (افتراش الحرير) لما روى حذيفة قال (نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وأن نلبس الحرير والديباج ونجلس عليه" رواه البخاري.

(٩) (الخز) وهو ماسدى بابريسم وهو الحرير وألحم بوبر أو صوف ونحوه لقول ابن عباس "إنما نهى عن الثوب المصمت من الحرير، أما السداء والعلم فلا نرى به بأسًا" رواه أحمد.

(١٠) (على رجل) لما روى جابر قال "كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري" رواه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>