للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كسوف (١) وقضاء فائتة (٢) والرواية الثانية كما علمت في الزاد. وقال الشيخ:

يقضي سنة الفجر بعدها وتفعل تحية المسجد في حال خطبة الجمعة ولو كان وقت قيام الشمس قبل الزوال (٣) ومكة وغيرها (٤).

[باب صلاة الجماعة]

أقلها اثنان إمام ومأموم فتنعقد بهما (٥) في غير جمعة وعيد، فإن أم عبده أو

زوجته كانا جماعة لا بصغير

(١) (وصلاة كسوف) قال "إذا ريتموها فصلوا" فهذا خاص في هذه الصلاة فيقدم على النهي العام في الصلاة كلها.

(٢) (وقضاء فائتة) راتبة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر، والاقتداء بما فعله متعين.

(٣) (قبل الزوال) لما روى أبو سعيد "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة" رواه أبو داود.

(٤) (كغيرها) لعموم الأدلة سوى ركعتي الطواف، وقال الشافعي: لا يمنع لما ذكرنا من حديث جبير بن مطعم.

(٥) (فتنعقد بهما) لحديث أبي موسى مرفوعًا "الاثنان فما فوقهما جماعة" رواه ابن ماجة. وأم ابن عباس مرة وحذيفة مرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>