للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في فرض، وعنه يصح في الفرض كما لو أن رجلًا متنفلًا قاله في الكافي، وهي واجبة (١) وجوب عين (٢) لا وجوب كفاية فيقاتل تاركها (٣) للصلوات الخمس المؤداة حضرًا وسفرًا حتى في خوف على الرجال الأحرار القادرين دون النساء لا شرط لصحتها، وعنه أن الجماعة شرط لصحة الصلاة (٤) وتصح من منفرد وفي صلاته فضل مع الإِثم، وتفضل صلاة الجماعة على الفذ بسبع وعشرين درجة ولا ينقص أجره مع العذر (٥) وله فعلها في بيته وفي صحراء، وفى مسجد

أفضل (٦) وتستحب لنساء منفردات عن الرجال سواء

(١) (واجبة) روى ذلك عن ابن مسعود وأبي موسى وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو ثور، وقال مالك والخررى وأبو حنيفة والشافعي: لا تجب لقوله عليه الصلاة والسلام "تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة" متفق عليه، ولنا قوله تعالى {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} الآية ولو لم تكن واجبة لرخص فيها حالة الخوف.

(٢) (وجوب عين) لما روى أبو هرورة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر" ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام" الحديث في الزاد.

(٣) (فيقاتل تاركها) أي الجماعة، لحديث أبي هريرة المتفق عليه.

(٤) (شرط لصحة الصلاة) اختاره الشيخ وابن عقيل قياسًا على الجمعة، ولخبر ابن عباس يرفعه "من سمع النداء فلم يمنعه عن اتباعه عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلاها" رواه ابن المنذر.

(٥) (مع العذر) لما ري أحمد والبخارى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "إذا مرض العبد أو سافر كنب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا".

(٦) (وفي مسجد أفضل) لأنه السنة، لما روى ابن مسعود قال "لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصلاة" رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، ولحديث "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد".

<<  <  ج: ص:  >  >>