كان إمامهن منهن أولًا (١) ويباح لهن حضور جماعة الرجال تفلات غير مطيبات (٢) بإذن أزواجهن، ويكره حضورها لحسناء وكذا مجالس الوعظ، وإن كان بطريقه إلى المسجد منكر كغناء لم يدع المسجد وينكره، قمال الشيخ: ولو لم يمكنه إلا بمشيه في ملك غيره فعل، وفضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة الجمع، وتقدم الجماعة على أول الوقت (٣) والمسبوق في المعادة يتمها (٤) فلو أدرك من رباعية ركعتين قضى ما فاته منها ولم يسلم معه (٥) وإن أحرم في نافلة بعدما أقيمت صلاة من يأتم به لم تنعقد (٦).
(فصل) ومن أدرك الركوع مع الإِمام أجزأته تكبيرة الإحرام نصًّا (٧) وإتيانه بهما أفضل، فإن نواهما في التكبيرة لم تنعقد (٨) وفضيلة التكبيرة الأولى لا تحصل إلا
بشهود تحريم الإِمام، وإن رفع الإمام رأسه قبل إحرامه سن دخوله معه، وعليه أن يأتى بالتكبيرة في حال قيامه، وينحط بلا تكبير له ولو أدركه ساجدًا نص عليه، ويقوم للقضاء بتكبير ولو لم تكن ثانية، وأن أدركه في سجود سهو بعد السلام لم يدخل معه فإن فعل لم تنعقد، وما أدرك مع الإِمام آخر صلاته فإن أدركه بعد الركعة الأولى لم يستفتح ولم يستعذ، وما يقضيه أولها" (٩) لكن لو أدرك من رباعية أو مغرب ركعة تشهد عقب قضاء أخرى نصًّا
(١) (منهن أو لا) لفعل عاشرو وأم سلمة، ولأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أم ورقة أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود والدارقطني.
(٢) (غير مطيبات) لأن النساء يحضرن على عهده عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف، وكونهن تفلات لئلا يفتن.
(٣) (على أول الوقت) لأن الجماعة واجبة وأول الوقت سنة، ولا تعارض بين واجب ومسنون.
(٤) (يتمها) يعني إذا صلى فرضه ثم دخل على جماعة فأعادها معهم ولو كان وقت نهي وقد صلوا بعضها.
(٥) (ولم يسلم معه) ولعل الخلاف في الأفضل وإلا فهي نافلة لقوله "لكم نافلة" فعلى هذا له أن يسلم معهم.
(٦) (لم تنعقد) وأباح ركعتي الفجر والإمام يصلي، منهم ابن مسعود.
(٧) (نصًّا) واحتج بأنه فعل زيد بن ثابت وابن عمر ولا يعرف لها مخالف في الصحابة.
(٨) (لم تنعقد) لأنه شرك بين واجب وغيره في نية، وعنه بلى اختاره الشيخان ورجحه في الشرح لأن نية الركوع لا تنافى نية الافتتاح لأنهما من جملة العبادة.
(٩) (وما يقصيه أولها) يستفتح ويستعيذ ويقرأ السورة، هذا روي عن ابن عمر ومالك والثوري وحكى عن الشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "وما فاتكم فاقضوا" متفق عليه، والمقضى هو الفائت فينبغي أن يكون على صفته.