للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالرواية الأخرى أن ما أدرك أول صلاته (١) ومن كبر قبل سلام الإمام التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس (٢) فإن فاتته الجماعة استحب أن يصلي في جماعة أخرى، فإن لم يجد استحب لبعضهم أن يصلى معه (٣) ولا يجب فعل قراءة على مأموم، فيتحمل عنه إمامه تسعة أشياء: الفاتحة،

وسجود السهو، والسترة قدامه، والتشهد الأول إذا سبقه بركعة إلى أخرى (٤) وإن لم يكن للإِمام سكتات يتمكن المأموم فيها من القراءة كره له أن يقرأ نصًّا، وفيما لا يجهر فيه الإِمام يقرأ في الأوليين الفاتحة وسورة (٥) ومواضع سكتاته

(١) (أول صلاته) وما يقضيه آخرها لقوله عليه الصلاة والسلام "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" متفق عليه من حديث أبي قتادة وأبي هريرة وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وإسحق، وهو قول الشافعي، فأما السورة فيقرأها بكل حال.

(٢) (ولو لم يجلس) لأنه أدرك جزءًا من صلاة الإمام أشبه ما لو أدرك ركعة.

(٣) (أن يصلي معه) لقوله عليه الصلاة والسلام "من يتصدق على هذا فيصلي معه".

(٤) (إلى آخره) تمامه سجود تلاوة أتى بها في الصلاة خلفه. وإذا سجد الإمام لتلاوة سجدة قرأها في صلاة سر فإن المأموم إن شاء لم يسجد وقول "سمع الله لمن حمده" وقول "ملء السموات" بعد التحميد ودعاء القنوت رواه الدارقطني.

(٥) (وسورة) لما روى جابر بن عبد الله قال "كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب" رواه ابن ماجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>