للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد تكبيرة الإِحرام وبعد فراغ القراءة حتى يرجع إليه نفسه، وعنه لا يسكت مطاعًا (١).

(فصل) الأولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ إمامه من غير تخلف،

فلو سبقه الإمام بالقراءة وركع تبعه وقطعها، بخلاف التشهد فإذا سلم أتمه المأموم (٢) وإن وافقه كره ولم تبطل وفي أقوالها إن كبر للإِحرام معه أو قبل تمامه لم تنعقد (٣) وإن سلم معه كره وصحت، وقبله عمدًا بلا عذر تبطل، والأولى أن يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين فإن سلم الأولى بعد سلام الأولى، والثانية بعد سلام الثانية جاز (٤) ولا يكره سبقه ولا موافقته بقول غيرهما كالقراءة والتسبيح وسؤال المغفرة والتشهد قال في الفروع وفاقًا، ويحرم سبقه بشيء من أفعالها (٥) ولا يعد سابقًا بركن حتى يتخلص منه فإذا ركع

(١) (لا يسكت مطلقًا) وفاقًا لأبي حنيفة ومالك، وقال في الاختيارات: استحب أحمد وغيره في صلاة الجهر سكتتين عقب التكبير للاستفتاح، قبل الركوع لأجل الفصل.

(٢) (أتمه المأموم) فلا يسلم مع إمامه بل يتم التشهد ثم يسل لعموم الأوامر بالتشهد.

(٣) (لم تنعقد) عمدًا كان أو سهوًا، لأن شرطه أن يأتي به بعد إحرامه، وقد فاته.

(٤) (جاز) لأنه لا يخرج عن متابعة إمامه، إلا أن الأول أبلغ في المتابعة.

(٥) (من أفعالها) فإن كع، أو سجد أو رفع من كوع أو سجود قبل إمامه عمدًا حرم لقوله - صلى الله عليه وسلم - "إنما جعل الإمام ليؤتم به" الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>