للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورفع فقد سبق بالركوع، فإذا هوى إلى السجود فقد تخلص من القيام (١) ولا تبطل بسبق بركن غير ركوع (٢) وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق (٣) به ولعذر يفعله ويلحقه وجوبًا، وإن تخلف عنه ركعة فأكثر لعذر من نوم أو غفلة ونحوه تابعه وقضى بعد سلام إمامه جمعة كانت أو غيرها كمعبوق، وإن تخلف بركنين لعذر إن أمن فوت الركعة الثانية أتى بما تركه وتبعه وصحت ركعته، وإلا تبعه ولغت ركعته، ولو زال عذر من أدرك ركوع الأولى وقد رفع إمامه من كوع

الثانية تابعه في السجود فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه يدرك بها الجمعة فيأتي بعدها بركعة وتتم جمعته، ولو أتى بما تخلف عنه به وأدرك إمامه في ركوع الثانية تبعه وتمت جمعته. ويسن له إذا عرض في الصلاة لبعض المأمومين عارض يقتضي خروجه أن يخفف كما إذا سمع بكاء الصبى ونحو ذلك (٤) وتكره سرعة تمنع مأمومًا

فعل ما يسن، وقال الشيخ: يلزمه

(١) (تخلص من القيام) وحصل السبق بركنين، ولا يكون سابقًا بالرفع لأنه لم يخلص منه.

(٢) (غير الركوع) ذكره في المنتهى لأن الركوع تدرك به الركعة فتفوت بفواته فغيره لا يساويه، وظاهره أن السبق بركنين يبطل مع العمد.

(٣) (فكالسبق به) فإن كان ركوعًا بطلت وإلا فلا.

(٤) (ونحو ذلك) لقوله عليه الصلاة والسلام "إنى لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول، فأسمع بكاء بكاء الصبى فأتجوز فيها مخافة أن أشق على أمه" رواه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>