بين الابنين (١) وقال أصحاب الرأي يلزم المقر جميع الدين أو جميع ميراثه وهو أحد قولي الشافعي (٢).
باب الإِقرار بالمجمل (٣)
(فصل) إذا قال له عليّ قفيز حنطة بل قفيز شعير أو درهم بل دينار لزماه معًا (٤) ولا يقبل رجوعه عن شيء منهما (٥) وإن قال له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط لا يدخل الحائطان (٦) وإقراره بشجرة أو شجر ليس إقرارًا بأرضها فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت (٧) ولا يملك رب الأرض قلعها (٨) وثمرتها للمقرر له (٩) والإِقرار بأرض إقرار بما فيها (١٠)
(١)(الابنين) لأنها ميراث لا تعلق بها لأحد سواهما.
(٢)(الشافعي) رجع إليه لأن الدين يتعلق بتركته فلا يستحق الوارث منها ما فضل من الدين لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} ولنا أنه لا يستحق أكثر من نصف الميراث فلا يلزمه أكثر من نصف الدين كما لو أقر أخوه.
(٣)(بالمجمل) هو ما لم تتضح دلالته وما احتمل أمرين فأكثر على السواء، ضد المفسر.
(٤)(معًا) لأن الأول لا يمكن أن يكون الثاني ولا بعضه فكان مقرًا بهما.
(٥)(منهما) وكذا جملتين أقر بإحداهما ثم رجع إلى الأخرى لزماه.
(٦)(الحائطان) ذكره القاضي في الجامع الكبير محل اتفاق.
(٧)(لو ذهبت) كالبيع لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه.
(٨)(قلعها) لأن الظاهر أنها وضعت بحق.
(٩)(له) لأنها نماؤها، وعلم منه أن الإِقرار ببناء أرض ليس إقرارًا بها، ويبقى إلى أن ينهدم بلا أجرة ولا يعاد بغير إذن رب الأرض، وكذا الإِقرار بالزرع إلى الحصاد مجانًا.