شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفها فالمقر به بينهما (١) وأما إن لم يدعيا سببًا يقتضي الإِشتراك لم يشاركه الآخر (٢) وإن قال في مرضه هذا ألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة به لو كذبوه (٣).
(فصل) إذا مات رجل وخلف مائة فادعاها بعينها رجل فأقر ابنه له بها ثم ادعاها آخر بعينها فأقر له بها فهي للأول (٤) ويغرمها للثاني (٥) وإن ادعى على ميت مائة
دينار هي جميع التركة فأقر له الوارث ثم ادعى آخر مثل ذلك فأقر له فإن كان في مجلس واحد فهي بينهما وإن كان في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني (٦) وإن خلف ابنين ومائتين فادعى رجل مائة دينار على الميت فصدقه أحد الابنين وأنكر الآخر لزم المقر نصفها (٧) إلا أن يكون عدلًا فيحلف الغريم مع شهادته (٨) ويأخذ مائة وتكون المائة الباقية
(١)(بينهما) هذا المذهب اختاره أبو الخطاب وغيره لإِعترافهما أن الدار لهما مشاعة وما غصبه الغاصب فهو بينهما.
(٢)(الآخر) وكان على خصومته لأنهما لم يعترفا بالإِشتراك بل ادعى كل واحد منهما فأقر لأحدهما بما ادعاه.
(٣)(كذبوه) هذا رواية عن أحمد وهو المذهب حكى عن القاضي وقدمه في الفروع وصححه الناظم وصاحب تصحيح المحرر لأن أمره بالصدقة يدل على تعديه فيجب امتثاله وكإقراره في الصحة وقيل بثلثه وهو رواية عن أحمد وجزم به في الوجيز لأنه جميع ماله في الوصية.
(٤)(للأول) لأنه قد أقر له بها ولا معارض له فوجب كونها له عملًا بالإِقرار السالم عن المعارضة.
(٥)(للثاني) هذا المذهب وهذا أحد قولي الشافعي وقال في الآخر لا يغرم للثاني وهو قول أبي حنيفة لأنه أقر له بمال وجب عليه الإقرار به وإنما منعه الحكم من قبوله وذلك لا يوجب الضمان. ولنا أنه حال بين عمرو وبين ملكه الذي أقر له بإقراره لغيره فلزمه غرمه.
(٦)(للثاني) لأن الأول استحق تسلمه كله بالإِقرار فلا يقبل إقرار الوارث بما يسقط حقه لأنه إقرار على غيره.
(٧)(نصفها) هذا المذهب وبه قال النخعي والحكم والحسن وإسحق وأبو عبيد وأبو ثور والشافعي في أحد قوليه.
(٨)(شهادته) وإن كان ضامنًا فيه لم تقبل شهادته على أخيه لدفعه بها عن نفسه ضررًا.