وتركتها للمشتري والمشتري مقر للبائع بها فيأخذ منها قدر ما يدعيه (١) وبقيته موقوفة (٢) وإن ماتت بعد الواطيء فقد ماتت حرة (٣) وميراثها لولدها وورثتها (٤) ولو شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثًا فرد الحاكم شهادتهما فدفعا إلى الزوج عوضًا ليخلعها صح وكان خلعًا صحيحًا (٥) وفي حقهما استخلاصًا.
(فصل) وإن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو ولزمه دفعه لزيد ويغرم قيمته لعمرو (٦) وقيل لا إقرار مع استدراك متصل (٧) وإن قال لا أعرف عينه وصدقاه انتزع من يده وكانا خصمين فيه (٨) وإن كذباه فقوله مع يمينه فيحلف يمينًا واحدة أنه لا يعلم من هو منهما. وإن ادعى رجلان دارًا في يد غيرهما
(١)(ما يدعيه) فإنه إما أن يكون صادقًا فهو يستحق على المشتري ثمنها وإن كان كاذبًا فهي ملكه وتركتها له فيأخذ منها قدر ما يدعيه.
(٢)(موقوفة) أي المال المتروك حتى يتبين المستحق.
(٣)(حرة) لاعتراف السيد بكونها صارت أم ولد وقد مات مستولدها.
(٤)(وورثتها) إن كانوا، فإن لم يكن لها وارث فميراثها موقوف لأن أحدًا لا يدعيه، وليس للسيد أن يأخذ منه قدر الثمن لأنه يدعي الثمن على الواطيء وميراثها ليس له لأنه قد مات قبلها، وإن راجع البائع فصدق الزوج فقال ما بعته إياها بل زوجته لم يقبل في إسقاط حرية الولد ولا في استرجاعها إن صارت أم ولد وقبل في غيرها من إسقاط الثمن واستحقاق المهر، وإن رجع الزوج فصدق البائع ثبتت الحرية ووجب الثمن لاتفاقهما على ذلك.
(٥)(صحيحًا) بالنسبة للزوج لأنه محكوم له بالزوجية.
(٦)(لعمرو) على الصحيح من المذهب وهو ظاهر مذهب الشافعي وقال في الآخر لا يضمن لعمرو شيئًا.
(٧)(متصل) واختاره الشيخ قال في الإِنصاف وهو الصواب ولنا على لزوم دفعه إلى زيد أنه أقر له به فلم يقبل رجوعه عنه لأنه حق آدمي وعلى دفعه لعمرو قيمته أنه حال بينه وبين ملكه لإِقراره لغيره فلزمه ضمانه كما لو أتلفه.
(٨)(كانا خصمين فيه) وإن كان لأحدهما بينة حكم بها وإلا أقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذه، وإن بين الغاصب مالكه بعد ذلك قبل منه كما لو بينه ابتداء.