(فصل) ويصح استثناء ما دون النصف والنصف في أحد الوجيهن (١) ولا يصح فيما زاد على النصف ويصح استثناء عين من ورق وورق من عين ذكره الخرقي (٢) فإذا قال له عليّ مائة درهم إلا دينارًا صح (٣) وإن قال له عندي رهن وقال المالك وديعة فقول المالك مع يمينه (٤) وإن قال له عليّ ألف من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال لم أقبضه قبل (٥) وإن قال له عندي ألف وفسره بدين أو وديعة قبل منه، وإن قال له عليّ وفسره بوديعة لم يقبل (٦) وإن قال له في هذا المال ألف لزمه تسليمه، وإن قال له من
مالي أو في ميراثي من أبي ألف أو نصف داري هذه وفسره بالهبة وقال بدا لي من تقبيضه قبل (٧).
(فصل) ولو قال بعتك جاريتي هذه قال بل زوجتنيها وجب تسليمها للزوج (٨) ولا ترد إلى السيد لاتفاقهما على تحريمها عليه، وله على الزوج أقل الأمرين من ثمنها أو مهرها ويحلف لزائد فإن نكل لزمه وإن أولدها فهو حر (٩) ونفقته على أبيه ونفقتها على الزوج (١٠) فإن ماتت الأمة وتركت مالًا فللبائع قدر ثمنها
(١) (في أحد الوجهين) وهو ظاهر قول الخرقي لأنه ليس بأكبر فجاز كالأقل.
(٢) (الخرقي) ولا يصح من غير الجنس في غير هذا.
(٣) (صح) في أحد الوجهين، وفي الآخر لا يصح وبه قال أبو بكر.
(٤) (يمينه) هذا المذهب لأن العين ثبتت بالإِقرار له وادعى المقر دينًا فكان القول قول من ينكره، ونقل أحمد عن ابن مسعود إذا قال له لي عنده وديعة، فقال هي رهن على كذا فعليه البينة أنها رهن.
(٥) (قبل) كالمتصل لأن إقراره تعلق بالمبيع، والأصل عدم القبض.
(٦) (لم يقبل) هذا المذهب وقال به أكثر العلماء لأن علي للإِيجاب في الذمة.
(٧) (قبل) هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والوجيز لأن إقراره يصلح أن يعود إليها من غير تناف وذكر القاضي وأصحابه أنه لا يقبل.
(٨) (للزوج) لاتفاقهما على حلها له واستحقاق إمساكها وإنما اختلفا في السبب.
(٩) (حر) ولا ولاء عليه لاعتراف السيد بذلك باعترافه بالبيع.
(١٠) (على الزوج) لأنه إما زوج وإما سيد وكلاهما سبب لوجوب النفقة.