الخطأ في هذه المواضع (١) فيزاد لكل واحد ثلث الدية (٢) وإن قتل مسلم كافرًا عمدًا أضعفت عليه الدية لإِزالة القود كما حكم عثمان (٣) وذهب جمهور العلماء إلى أن دية الذمي في العمد والخطأ واحدة لعموم الأخبار.
(فصل) وإن جنى العبد بإذن سيده أو أمره فداه بأرشها كله (٤) وإن جنى على اثنين خطأ اشتركا فيه بالحصص فإن عفا أحدهما تعلق حق الباقين بجميع العبد (٥).
[باب ديات الأعضاء ومنافعها]
(١)(هذه المواضع) وهو المذهب لا حرم المدينة لما روي أن امرأة وطئت في طواف فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظًا للحرم. وعن ابن عباس "أن رجلا قتل رجلًا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فقال ديته اثنا عشر ألفا وللشهر الحرم أربعة آلاف وللبلد الحرام أربعة آلاف" وعن ابن عمر أنه قال "من قتل في الحرام أو ذا رحم في الشهر الحرام فعليه دية وثلث، وتقدم قول ابن المنذر.
(٢)(ثلث الدية) فيه مسائل: (١) تغلظ الدية في حرم مكة وهذا المذهب وهو من المفردات (٢) تغلظ بالإحرام والأشهر الحرم وهو المذهب وهو من المفردات (٣) الرحم المحرم اختاره القاضي وأصحايه وأبو بكر وهو من المفردات. وعنه لا تغلظ به وهو المذهب ومفهومه أن غير المحرم لا تغلط به.
(٣)(كما حكم عثمان) هذا المذهب، لما روى عبد الرزاق ومعمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلًا قتل رجلًا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه ألف دينار فذهب أحمد إليه، وله نظائر في مذهبه فإنه أوجب على الأعور إذا قلع عين صحيح مماثله لعينه دية كاملة لما درأ عنه القصاص، وأوجب على سارق الثمر المعلق مثلى قيمته لما درأ عنه القطع.
(٤)(بأرشها كله) قال أحمد إذا أمر غلامه فجنى فعليه ما جنى وإن كان أكثر من ثمنه.
(٥)(بجميع العبد) هذا المذهب لأن سبب استحقاقه موجود وإنما امتنع ذلك لمزاحمة الآخر وقد زال.